⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3047 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-6-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - استخلاص التنازل عن الشرط المانع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - سريان عقد الايجار فى حق المالك الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد يسرى زهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أعرض عما تمسكت به من أن مالك العقار الكائنة به الشقة محل النزاع قد اختص شقيقته المستأجرة الأصلية لهذه العين بميزات خاصة لصيقة بشخصها أخصها التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار دون أى زيادة قانونية وتخفيض أجرتها عن الأجرة القانونية المقررة لها طبقاً للقانون والإعفاء من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه وأجرة البواب، وأن هذه الميزات لا يستفيد منها زوجها الذى امتد إليه عقد الإيجار بعد وفاتها ومن ثم لا يسرى التنازل الحاصل منه إلى المطعون عليه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض إذ استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن مناط إعمال حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بإلتزام المستأجر الأصلى بإعلان مالك الوحدة السكنية قبل تنازله عنها للغير بواسطة قلم المحضرين مشروط أن يكون هذا التنازل بمقابل في حين أنها لم تدعى ذلك وكان قبولها الأجرة المعروضة عليها عن تلك الشقة من المطعون عليه كانت بوصفها كمقاب لانتفاع بالشقة وليست بوصفها أجرة وهو ما لا يعد قبولاً منها للتنازل عن إيجارها للمطعون عليه وعلى النحو الثابت بإنذارات عرض الأجرة المقدمة أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنه 1969 المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 49 لسنه 1977- يدل على أن عقد الإيجار يظل ساريا فى حق المالك الجديد عقد إيجار جديد وكان الثابت بالأوراق أنها خلت مما يدل على أن الميزات التى تضمنها عقد إيجار الشقة محل النزاع لصيقة بشخص المستأجرة ولا تتضمنها باقى عقود إيجار وحدات العقار الكائنة به، وكان الحكم الابتدائى المؤبد لأسابه بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنه على أن زوج المستأجرة الأصلية قد امتد إليه عقد الإيجار بقوة القانون بذات الشروط والحقوق الثابتة للمستأجرة الأصلية بوفاتها وكان تنازله عن ذلك العقد للمطعون عليه إعمالا للتصريح الوارد بعقد الإيجار الأصلى قد صدر صحيحا وفقا لأحكام لقانون لوجود الموافقة الكتابية من الماللك السباق على ذلك والتى تسرى فى مواجهة الطاعنة باعتبارها المالكة الجديدة للعقار فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان مفاد الفقرة [ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمقابلة للفقرة "ب" من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة ودون تحفظ يقوم تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة هى وسيلة الاثبات وليست ركنا شكليا فى الإذن ومن ثم فإنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤبد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تسلمت بشخصها إنذارات عرض الأجرة عليها من المطعون عليه، وقبلت الأجرة المعروضة عن الشقة محل النزاع رغم إنذارها بها بحصول التنازل عنها ولم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها تحفظت فى قبضها ، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن ما تتحدى به الطاعنة من أنها تحفظت عند استلامها للأجرة بأنها عن مقابل الانتفاع بالشقة يكون عاريا عن دليله ومن ثم غير مقبول ويكون ما تثيره الطاعنة بخصوص مدى انطباق حكم المادة 20 من القانون 136 لسنه 1981 - على التنازل الماثل- أيا كان وجه الرأى فيه- غير منتج.