الطعن رقم 5297 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الاستئنافية قضت في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي بعدم جوازها وسببت ذلك بقولها"... حيث أن المتهم لم يحضر بجلسة المعارضة وقضى بها بعدم قبول الاستئناف وقد عارض لجلسة اليوم ولم يقدم ثمة دليل عذر عن الغياب الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر المعارضة.
وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه قد حدد لنظر الاستئناف المرفوع من المتهم جلسة 23/5/1995 وبها لم يحضر المتهم ونظرت الدعوة في غيبته وقضي فيها غيابياً بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك, وكان الحكم الاستئنافي الصادر على المتهم في جلسة 23/5/1995 هو حكم غيابي تجوز المعارضة فيه فإن الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم جواز معارضة المتهم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجب هذا الخطأ محكمة ثاني درجة عن نظر موضوع المعارضة الاستئنافية مما يستوجب نقضه والإعادة.