الطعن رقم 5872 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مجرد عدم حمل البطاقة الشخصية لا يكفي بذاته للتجهيل بشخص من حضر الجلسة, وكان على المحكمة إن هي تشككت في صفته أن تتخذ من جانبها ما تراه من وسائل التحقق فيها وأن تشير في حكمها إلى سبب إعراضها عن إثبات عدم حضوره. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن واكتفى بالقول بأن المتهم لم يحضر بالجلسة ولم يبد عذراً لتخلفه دون أن يفصح عن سبب اعتداد المحكمة بما أثبت بمحضر الجلسة على نحو ما سلف, فإنه يكون معيباً بالقصور.