الطعن رقم 16672 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر, وأنه إن كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق - على نحو ما تقدم - أن تخلف الطاعن عن المثول أمام المحكمة عند نظر معارضته على الرغم من تواجده بالجلسة إنما يرجع إلى عذر مقبول هو سبق حضوره أمامها في ذات الجلسة عند المناداة على اسم متهم مماثل لاسمه في دعوى أخرى مماثلة لدعواه أبدى فيها دفاعه وقدم دليل السداد, مما حال دون سماع دفاعه في معارضته مما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته بعدم قبول المعارضة, ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.