⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14242 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين أن الحكم المطعون فيه قد ألغى من نائب الحاكم العسكري وهو الجهة المختصة بالتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا - طوارئ - فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه في هذا الحكم الأخير قد أضحى بذلك عديم الجدوى لأن موضوع الطعن بالنقض أصبح وارداً على غير محل إذ لا يوجد حكم يمكن توجيه الطعن بالنقض إليه بما يتعين رفض الطعن وليس بعدم جوازه كما ذهبت نيابة النقض في مذكرتها لأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أدى إلى خلو الأوراق من صدور حكم صادر من محكمة معينة حتى يمكن الوقوف على مدى انتماء هذه المحكمة إلى القضاء الجنائي العادي وخضوع الأحكام التي تصدرها لرقابة محكمة النقض كي تثار مسألة جواز هذا الطعن بالنقض من عدمه, فإلغاء الحكم السالف أعاد الطاعن إلى ما كان عليه قبل المحاكمة أي أنه أصبح لم يحاكم أو يحكم عليه ولذلك فإن الدعوى الجنائية ما زالت باقية لم يفصل فيها بعد وهي معادة إلى النيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ شئونها فيها.