⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41101 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد عرض لدفاع المحكوم عليه من أنه كان بحالة غير طبيعية فاندفع في ارتكاب جريمته بسبب خوفه من لحاق المجني عليه به والإمساك بقدمه وأطرحه في قوله: "وحيث أنه عما أثاره محامي المتهم من أن الأخير لم يكن في حالته الطبيعية فإن هذا القول في غير محله لأنه جاء مرسلاً لا دليل عليه ولا سند يؤيده". لما كان ذلك, وكان ما قاله الحكم كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح دفاع المحكوم عليه دون أن يوصم الحكم المعروض بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع, وإذا كان الدفاع عن المحكوم عليه قد أشار في مرافعته بما يفيد أن إرادة الأخير كانت معيبة وقت ارتكاب الحادث فإن ذلك لا يعتبر طلباً لعرض المحكوم عليه على أخصائي لفحص قواه العقلية وإنما يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره على نحو ما تراه, ولما كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد استخلصت أن المحكوم عليه قارف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره وردت على ما تمسك به الدفاع بشأن حالته العقلية ولم تأخذ به بناءً على ما تحققه من أن المحكوم عليه ارتكب الحادث بإحكام وتدبير وروية فإن في ذلك ما يكفي لسلامة الحكم المعروض.