الطعن رقم 19440 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا ما رأت المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة على المتهم، فإن شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شموله لها هو - كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا - مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه، وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم شمول إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه لجميع الآثار الجنائية يكون غير مقبول..