الطعن رقم 20276 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتوصل إلى تحديد عمل المتهم وعنوان مسكنه تحديدا كافيا نافيا للجهالة بذكر الشارع الذي يقيم فيه ورقم المسكن، فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع، ومن ثم فإن منعى الطاعنة - النيابة العامة - في هذا الشأن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث أن النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد بالنسبة للمطعون ضده الثاني إلا أنها لم تقدم أسباباً تتعلق به, ومن ثم فإن طعنها قبله يكون غير مقبول شكلاً.