الطعن رقم 289 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-5-25
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة فى الاجرة مقابل التحسينات
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى و سيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الله فهيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم، ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحسينات التى يجريها المؤجر فى العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء إنتفاع المستأجر والتى تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الإنتفاع، ودون أن تكون ضرورية له، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها يضاف إلى الأجرة، إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له الإنتفاع بها دون أداء مقابله، وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى من أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون" مما مؤداه أن الأصل هو موجب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى هذا الشأن سواء تم ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى اتفاق لا حق، ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون، فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير، فإذا ما ثبت إنصراف إرادة الطرفين إلى أن الزيادة فى الأجرة هى مقابل الأعمال المستحدثة ففى هذه الحالة يتعين على القاضي أن ينزل حكم العقد، كما يذعن لحكم القانون، وأن يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يملك أن يعدل مضمونه، أو يعرض لتقويم هذه الأعمال متى استبان له أن الإتفاق له سمة الجدية وخلا من شبهة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بتحديد الأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر، أن الدفاع الذى يقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة.