⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50721 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المبادئ الأساسية في المحاكمات هو ألا يضار طاعن بطعنه، وكان نقض الحكم السابق حاصلا بناء على طلب الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضارا بطعنهما عملا بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم المطعون فيه من أن محكمة النقض لم تبحث الطعن المقدم من النيابة العامة إذ جاء منطوق حكمها صريحا في رفض الطعن المقدم منها قبلهما وبالتالي فإنه ما كان يحق لمحكمة الإعادة أن تشدد العقوبة عن التي قضى بها الحكم المنقوض أما وهي قد فعلت فقد تعيب حكمها بمخالفة القانون وهو عيب يؤذن لمحكمة النقض حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تحكم في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون سالف الذكر بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن هو طعن لثاني مرة مادام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.