الطعن رقم 12900 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وكان تغريم المتهم ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع إغفال القضاء بالإزالة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تصحح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون وذلك دون حاجة لإعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن بالنقض للمرة الثانية ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بجعل الغرامة المقضي بها ثلاثة آلاف وستمائة جنيه قيمة الأعمال المخالفة فقط.