الطعن رقم 20473 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمية بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة حتى إن كان في أجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية.