⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74835 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم، وهو نص متعلق بالنظام العام، فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا. لما كان ذلك، وكانت المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للنائب العام - إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام - أن يصدر أمرا وقتيا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، وأوجبت عليه أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة لتصدر حكمها فيه بعد سماع أقوال ذوي الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن النائب العام أصدر أمره بمنع الطاعن الأول وآخرين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها ثم عرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة برئاسة المستشار ............ والتي قضت بتأييد أمر النائب العام - بعد سماع أقوال الحاضرين من ذوي الشأن - بما يدل على اقتناعه بقيام الأدلة التي ساقتها النيابة العامة على جدية الاتهام، وإذ كان الثابت أن رئيس الهيئة سالفة الذكر هو بذاته رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه رغم عدم صلاحيته، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا.