⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40760 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - الساري على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى) ومؤدى ذلك، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد القاضي قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى، وإذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن يعمل رئيس محكمة جنح مستأنف ........، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بإذن من مجلس القضاء الأعلى، وكان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفاله يترتب عليه البطلان، ولا يغني عن النص عليه في الحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الإذن من جهة الاختصاص، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار في رده على دفاع ودفوع الطاعن إلى الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/9/2004 بمراقبة هواتفه وإلى الإذن الصادر بتاريخ 22/9/2004 باتخاذ إجراءات التحقيق وإلى الإذن الصادر بتاريخ 8/11/2004 باتخاذ إجراءات التحقيق مع الطاعن والتصرف في شأنه - بالنسبة للحبس - طالما أن الحكم لم يشر في مدوناته إلى الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/11/2004 بإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان فضلا عن القصور في البيان بما يعيبه مما يتعين نقضه والإعادة.