الطعن رقم 47756 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على نية القتل بقوله "وحيث إنه عن قصد القتل فإنه متحقق وثابت في حقه من استخدامه سكينة مطبخ كان يعلم وجودها باعتبارها من مستلزمات المطبخ وهي سكين بحافة حادة وطرف مدبب تحدث القتل وقد أحدثته فعلا بأن انهال بها على المجني عليها طعنا في مواضع متعددة قاتلة من جسمها معظمها في الرقبة والبطن بلغت خمس عشرة طعنة قاصدا إزهاق روحها وجثم فوقها وذبحها ولم يتركها إلا جثة هامدة فأحدث بها الإصابات القطعية والنافذة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي نتج عنها قطع بالمريء والقصبة الهوائية والأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة وتمزق بالأمعاء والمساريقا والكلية اليسرى وأدت هذه الإصابات وما صاحبها من أنزفة دموية غزيرة إلى وفاة المجني عليها مما يقطع بيقين لدى المحكمة بتوافر نية القتل لدى المتهم لسرقة ما لديها من مال لحاجته إليه لإنفاقه في تعاطي المواد المخدرة وقد تحقق له ما انتواه من الإجهاز على المجني عليها وسرقة أموالها ..". وإذ كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية بسياقه المتقدم. تدليلا سائغا وواضحا في إثبات توافرها. وكاف في الرد على دفاع الطاعن بانتفائها وكان ما يتمسك به الطاعن من أنه لم يحمل سلاحا لدى توجهه إلى مسكن المجني عليها لا ينفي نية القتل لديه مادام الحكم قد أثبت توافرها لديه وقت مباشرته الاعتداء على المجني عليها كما أنه لا مانع قانونا من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية، كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها كما أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في تدليله على توافر نية القتل من استعمال سلاح قاتل إلى رأي فقهاء الشريعة بل جاء ذلك في بيانه لرأي فضيلة المفتي وهو بيان له أصله في الأوراق فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.