⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2068 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 - بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكررا إلى قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه "للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241/1، 2و 242/1، 2، 3، 244/1، 265، 321 مكررا، 323، 323 مكررا أولا، 341، 342، 354، 358، 360، 361/1، 2، 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة" وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أنها تحوي صورة ضوئية لمحضر تحقيق مؤرخ 8 من أكتوبر سنة 1995 استيفاء نيابة الجيزة، تنفيذا لما تأشر به من السيد المستشار النائب العام للاستعلام عن التصالح أن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر بتمام التصالح وإزالة أسباب الخلاف عن الجريمة التي دين بها الطاعن، فإن المادة 18 مكررا أ من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وذلك بدون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حيث أن المحكمة منعقدة في غرفة المشورة سبق وأن قررت بتاريخ 3 من يناير سنة 2006 بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن محامي الطاعن لم يودع التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيل المقرر بالطعن والذي تقرر الطعن بمقتضاه, ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن بالنقض عن الطاعن وتوكيل الغير في ذلك, إلا أنه نظراً لوفاة المحامي المقرر بالطعن قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى أو تقديمه للمحكمة بما يخرج عن إرادة الطاعن, فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.