⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا لصالح هيئة الأوقاف المصرية استنادا إلى البند (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 التي أعطت وزارة الأوقاف الحق في اتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 104 لسنة 23ق دستورية بتاريخ 9-1-2005 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - بعدم دستوريته، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه الوزارة - ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية - ويجعلها والعدم سواء، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 19-10-1998 عن المعارضة في الحكم الصادر في معارضته الاستئنافية والذي قضى بعدم قبولها وهو ما يكون معه الطعن - بحسب الأصل - غير مقبول، وهو ما تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء بعد أن صارت الواقعة التي دين بها الطاعن غير مؤثمة، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تقضي بإلغاء الأحكام الصادرة في الدعوى وببراءة الطاعن عملا بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.