⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20181 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكررا عقوبات جريمة عمدية، يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. ومن المقرر أيضا أن القصد الجنائي من أركان الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعليا. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام هذا الركن وخلت مدوناته من إيراد الدليل على أن المطعون ضده قد عمد إلى غش المعدات الموردة إلى الجمعية وتنفيذ العقد، فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان الذي يوجب نقضه والإعادة.