الطعن رقم 53603 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التعديل الوارد على عجز المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية والمضاف بالقانون رقم 80 لسنة 1997 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الخامس والعشرين من مايو سنة 1997 والذي نص على أنه (... ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة) لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم وتقرير العقاب بل تضمن تحديد حالة من حالات وقف سريان سقوط العقوبة تندرج تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية وتتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال أحكامها بأثر فوري من يوم نفاذها على الأحكام السابقة على صدورها حتى وإن كان في ذلك تسوئ لمركز المحكوم عليه ما دام أنه لم يكتسب حقا باكتمال مدة التقادم، ولا مجال في هذا الشأن لإعمال استثناء القانون الأصلح لأن المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسري إلا بالنسبة إلى المسائل الموضوعية دون الإجراءات فهي لا تمس إلا النصوص التي تتصل بالتجريم وتقرير العقاب أو تعديله، وقد اعتبر المشرع أن وجود المحكوم عليه بالخارج مانعا يوقف سريان سقوط العقوبة دون شرط أو تخصيص بأن يكون وجود المحكوم عليه بالخارج لاحقا على نشوء حق الدولة في التنفيذ - كما يزعم الطاعن - وذلك إزاء عموم النص وعدم تخصيصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه في رده على ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.