الطعن رقم 5355 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضي بها مقررة لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعن ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم والتي تعددت أوصافها فقضى فيها بعقوبة واحدة مطبقا المادة 32 عقوبات للارتباط.