⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21016 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 210 من قانون العقوبات - والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر "التزوير" من الكتاب الثاني من هذا القانون على أنه "الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور". ومفاد هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعي إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها في المادتين 206 و206 مكررا من القانون المذكور على سبيل الحصر، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق، أو القيام بالواجب، وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقا تاما سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء، وكان التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين 211 و214 من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، وكان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.