الطعن رقم 8162 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة المطعون ضده الأول - عن الجريمتين المسندتين إليه وإلى وجوب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لأولهما والمنصوص عليها في المواد 45، 46/3، 315 أولا وثانيا من قانون العقوبات وهي مدة لا تقل عن نصف الحد الأقصى المقرر قانونا - السجن المؤبد أو المشدد - وكانت المحكمة لم تشر فعلا إلى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في حق هذا المتهم، إلا أنه لما كان للمحكمة أن تنزل بعقوبة السجن المشدد وهي إحدى العقوبتين التخييريتين تطبيقا لحكم المادة 17 من قانون العقوبات إلى الحد الذي نزلت إليه وهو عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وهي إذ نزلت إلى عقوبة الحبس لمدة سنتين مع الشغل، فقد دلت على أنها أعملت حكم هذه المادة. ولما كان إنزال المحكمة حكم تلك المادة دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.