⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15220 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت محكمة الجنايات قد عاملت المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات فقد بات حق له في تطبيقها لا مناص من إعماله لتعلقه بالعقوبة المقضي بها عليه. على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم.