الطعن رقم 15220 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت محكمة الجنايات قد عاملت المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات فقد بات حق له في تطبيقها لا مناص من إعماله لتعلقه بالعقوبة المقضي بها عليه. على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم.