الطعن رقم 3336 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مضمون هذه الأدلة وإلا كان قاصرا، وكانت المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 - الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجاري المياه، وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفا للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن ولم يستظهر ما إذا كان الطاعن قد حصل على ترخيص بعملية الصرف الصحي من الجهة المختصة من عدمه، ومدى التزام الطاعن بالضوابط والمعايير الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.