⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52625 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداء الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك. وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات، ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، كما أن المظهر لا يعتبر شركيا للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إلا إذا أثبت أنه اشترك معه - بأي طريقة من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة. وإذ كان دفاع الطاعن المتمثل في كونه مظهرا للشيك وليس مصدرا له تنتفي معه - إن صح - مسئوليته الجنائية، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر في ثبوت الاتهام أو انتفائه، أما وهي لم تفعل، كما أغفلت التعرض له في حكمها، فإن الحكم يكون فوق قصوره مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.