⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-5-17 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - الحضانة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - رؤية
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - ما يعد طلبا جديدا
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى و عبد المنعم محمد الشهاوى و حسين السيد متولى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيسا على عدم تنفيذها حكم الرؤية عملا بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 التى نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلى هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولما كان ما أضافه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير إليه لبلوغه السن الذى يستغنى فيها عن خدمة النساء يعد طلبا جديدا يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول وتحكمه الفقرة الأولى من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 وقد راعى المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتى يتوفر لهم الآمان والاطمئنان - وبالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملا بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية، وهى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنه 1955- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للطلب الجديد المبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.