⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18270 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 22 من مايو سنة 1996 - التي صدر بها الحكم المطعون فيه - حضر محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمرضه وقدم تدليلا على ذلك شهادة مرضية غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون الإشارة إلى حضور محامي الطاعن ولا ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الإشارة إلى ذلك والتفت عن طلب التأجيل المبني على هذا العذر فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه من أن دليل العذر شهادة غير رسمية، إذ فضلا عن غموض هذه العبارة فإن ما يرد بمحضر الجلسة خاصا بما تلاحظه المحكمة في أثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.