الطعن رقم 181 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة وهي في سبيل تبيان وجه عدم اطمئنانها إلى الشهادة الطبية قد اقتصرت على القول أن الشهادة عرفية وأنه كان يجب على المتهم المثول أمامها قبل إجراء العملية، دون أن تستظهر درجة جسامة المرض وهل كان من الممكن تأخير إجراء العملية دون حدوث مضاعفات من عدمه كما أنه لم تعرض في حكمها لفحوى الشهادة أو تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور جلسة المعارضة، فإن في ذلك ما يحجب محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون ويعيب الحكم بالقصور في البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.