الطعن رقم 2570 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إنه يبين من محاضر جلسة 11 من نوفمبر سنة 1995 التي صدر بها الحكم المطعون فيه أنه حضر عن الطاعن وكيله وقدم دليل عذر عدم الحضور بالجلسة، فأطرحته المحكمة بقولها ". حيث حضر وكيل عن المتهم وقدم دليل العذر وأن المحكمة لا تطمئن إليه حيث أنه ورقة عرفية ومن ثم تقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن." لما كان ذلك، وكانت تلك الأسباب لم تتناول العذر في ذاته، وإنما اقتصرت على الوقوف عند مسالة شكلية تتعلق بشكل الورقة المتضمنة له، دون أن تقوم المحكمة بالتحقق من صدقه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.