الطعن رقم 2706 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصرا في بيان أركان الجريمة قصورا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعى في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها، فإنه يكون قاصرا في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.