الطعن رقم 13136 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد تسمك حال محاكمته أن قوة قاهرة تمثلت في صدور أمر النائب العام الرقيم 3 لسنة 1990 في تاريخ الحادي عشر من مارس عام 1990 بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وذلك قبل انتهاء مهلة السنتين من تاريخ العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 والتي منحها الشارع لمن لا يرغب في توفيق أوضاعه أن يرد ما تلقاه من أموال إلى صاحبها خلالها والتي لا تقوم الجريمة إلا بانقضائها - وكان الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة - من تاريخ سريانه - يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن جريمة الامتناع عن رد الأموال لأصحابها خلال الميعاد القانوني - ولما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعا هاما في الدعوى ومؤثرا في مصيرها وإذ لم تلق المحكمة بالا إلى هذا الدفاع في جوهره ولم توجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من رد قاصر في مدوناته تبريرا لإطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه إذ لم يكشف منطق الحكم فيما انتهى إليه عن كيفية بيان قدرة الطاعن وقيامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها وقد غلت يده بصدور ذلك الأمر عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، فإن ذلك يكون من الحكم فوق قصوره مشوبا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت التهم المنسوبة للطاعن والتي دين بها تلتقي جميعاً في صعيد واحد فإن نقض الحكم بالنسبة للجريمتين الأولى والثانية يقتضي نقضه بالنسبة للجريمة الثالثة والتي أوقع عنها الحكم عقوبة مستقلة لأن إعادة المحاكمة تقتضى لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث بالنسبة لجميع تلك الجرائم في جميع نواحيها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.