الطعن رقم 4202 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجريمة التي دين الطاعن بها وهي قذف الغير عن طريق التليفون المؤثمة بالمادة 308 مكررا من قانون العقوبات لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل والتي وردت على سبيل الحصر فإن ما يثيره الطاعن يكون غير ذي وجه.