⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18223 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن المجني عليهم - المدعون بالحقوق المدنية - قد علموا يوم 30 من سبتمبر سنة 1998 بالجريمة وبمرتكبها - وقد أقاموا دعواهم المباشرة في 30، 31 ديسمبر من ذات العام، فإن إعمال حكم تلك المادة يقتضي عدم احتساب يوم العلم باعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد، واحتساب مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اليوم التالي، فتنقضي المدة يوم 31 من ديسمبر سنة 1998 باعتباره اليوم الأخير الذي يجب أن يحصل فيه الإجراء - وهو رفع الدعوى - ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.