الطعن رقم 23424 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه أمام لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع وأن الفصل في ذلك متروك لمحكمة الموضوع إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الطلب المعروض على لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين التي قدم الطاعن بشأنه المذكرة التي اشتملت على عبارات السب ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.