⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1905 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-6-7 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن - التضامن بين المدينين - التضامن بين المتبوع وبين التابع
⚖️ تضامن
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - من صور التعويض الناشئ عن فعل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ التقادم المسقط - النزول عن التقادم المسقط
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - اسباب قطع التقادم الصادرة من الدائن - المطالبة القضائية - ادخال خصم فى الدعوى لا يقطع التقادم الا من تاريخ ايداع صحيفة الادخال
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - ادخال خصم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الخصوم - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل فروع شركات التوكيلات الملاحية
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالتقادم
⚖️ انواع من الشركات - شركات التوكيلات الملاحية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم - فى النزول عن التقادم
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة - التضامن بين التابع والمتبوع
⚖️ النقل البحرى - مزاولة اعمال النقل البحرى - وكالة ملاحية
⚖️ نطاق الوكالة - الوكيل الملاحى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعىالطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اجاب المطعون ضدها الأولى لدفعها بسقوط الدعوى بالتقادم في حين ان الطعنة تمسكت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بطلب رفض هذا الدع وتأييد الحكم الإبتدائى الذى خلص في أسبابه - إلى تنازل المطعون ضدها الولى عن هذا الدفع لعدم تمسكها به بمذكرتها الختامية ومن ثم لا يجوز لها إعادة التمسك به أمام المحكمة الاستئناية. وأغفل الحكم المطعون فيه إبداء هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاء بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى لمضى أكثر من سنة من تاريخ اكتشاف العجز في 10/4/1980 وحتى إدخال الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى بتاريخ 6/3/1983 في حين أنه لما كان التوكل الملاحى يعتبر تابعاً للشركة الطاعنة فإنه يجوز إقامة الدعوى قبل أيا منهما طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية. فضلا عن أن مقتضى إدخال الشركة سالفة الذكر فإن نطاق الخصومة يمتد إليها مع بقاء الدعوى من حيث سببها وموضوعها ويمتد تبعا لذلك أثر الانقطاع بالنسبة لها كمتبوع طالما أنه لم يكن قد صدر حكم برفض الدعوى بما يترتب عليه زوال ما كان لتوجيه الدعوى ضد التابع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم فى الموضوع ولو لأول مرة أمام الإستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من الإستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من القانون المدنى، وهو كما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التى تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه، وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن وقاضى الموضوع وإن كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصا ومستمدا من صدرت من المدين يستفاد منها حتما إظهار إرادته فيه وأن مجرد عدم إيراد الدفع بالتقادم فى المذكرة الختامية لا يعد فى ذاته نزولا عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا ارتكب التابع غير مشروع دون أن يقع من المتبوع خطأ شخصى فإن المتبوع يكون متضامنا مع تابعه ومسئولا قبل المضرور عن أعماله غير المشروعة، وما ينبنى على ذلك من أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع وإما أن يرجع على المتبوع، وإما أن يرجع عليهما معا، ولكن إذا أراد المضرور الرجوع على التابع فحسب فإنه يتعين أن يكون الأخير أهلا لأن يخاصم ويختصم وفقا لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المواد3،4،20،22 من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بقرار وزير النقل البحرى رقم 144 لسنة 1976 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن توكيلات طبيه وممفيس وأبو سمبل وآمون ليست إلا فروعا للشركة المطعون ضدها الأولى وليس لأى منها شخصية اعتبارية مستقلة وأن النائب عنهم هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة وبالتالى فإن اختصام الطاعنة لتوكيل أبو سمبل دون أن يكون الاختصام قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بصفته الممثل القانونى لهذا التوكيل فإنه يكون اختصام لغير ذى صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة63من قانون المرافعات أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأثار التى تترتب على إيداع صحيفة الدعوى، وسوى المشروع فى هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أوإدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إبداع صحيفة أى منهم، ومن ثم فان إدخال الطاعنة للشركة المطعون ضدها الأولى خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة يسرى أثره فى قطع التقادم اعتبارا من ايداع صحيفة الإدخال فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى إبتداء قبل التوكيل الملاحى.