الطعن رقم 22581 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته والشروع في السرقة التي دان المطعون ضدهما بها وارد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة انتهى إلى عقابهما طبقا للمواد 109 مكررا 2 - 1، 111، 317/ خامسا، ثامنا، 321 من قانون العقوبات ثم أوقع عليهما عقوبة الحبس مع الشغل ومصادرة مبلغ الرشوة بعد إعمال حكم المادتين 17، 32من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة عرض رشوة على موظف عام - وهي الجريمة الأشد هي "السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ....." وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية اخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 109 مكررا من قانون العقوبات بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه وفقا للقانون ما دام تصحيح الخطأ لا يقتض التعرض لموضوع الدعوى - بإضافة عقوبة الغرامة وفقا للقانون.