الطعن رقم 3698 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولئن كان متعلقا بالنظام العام إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن تحمل مدونات الحكم مقومات صحته، وأن الدفع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه في حكمها هو الذي يبدي في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه، وكان البين من محضر جلسة 14 من أكتوبر سنة 1996 أن المدافع عن الطاعن اقتصر على القول "بطلب ندب خبير في الدعوى لتحديد تاريخ البناء وما إذا كانت الأرض المقام عليها البناء محضر رقم ....... عن ذات الأرض وذات المباني المخالفة ....." وهي عبارة مرسلة مجهلة لا تفيد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.