الطعن رقم 2938 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية تأسيسا على أن النيابة العامة وإن أصدرت الأمر المذكور بالنسبة لجريمة التسبب عمدا في انقطاع خط تليفوني أنشأته الحكومة إلا أنها نسخت صورة من الأوراق خصصتها لواقعة سرقة المكالمات الهاتفية المنسوبة إلى الطاعن، ومن ثم فإن ما أورده الحكم في هذا الخصوص يكون سائغا ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن.