الطعن رقم 24575 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واستند في قضائه إلى عدم اطمئنانه لتاريخ البناء الذي حدده الشهود أمام الخبير، دون أن يبين من الحكم أن المحكمة حققت واقعة التاريخ الذي أقيم فيه البناء، وتاريخ انتهاء الطاعن من إقامته وسنده في ذلك، وأنها عجزت عن معرفة هذا التاريخ، حتى يصح فيها اعتبار الجريمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ، مما يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفاع القانوني. مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.