الطعن رقم 1138 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون رقم 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها" فإن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة على ما سبق بيانه - يعد في خصوص هذه الدعوى - هاما وجوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلتها، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل، فقد أضحى حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب ولا يمنع من ذلك أن تكون الطاعنة قد وقفت في إبداء دفاعها ذاك عند محكمة الدرجة الأولى، لأنها وقد أوردته وأثبتته بمحضر الجلسة أمامها، فقد أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى ومطروحا على محكمة الدرجة الثانية عند نظر استئنافها وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم تعاود المستأنفة إثارته.