الطعن رقم 20048 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المحكمة قررت بجلسة 15/10/1994 وقف السير في الدعوى لتحقيق الطعن بالتزوير ثم استأنفت نظرها بجلسة 29/6/1996 وفي هذه الجلسة لم يحضر فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن استندا إلى عدم حضوره بالجلسة رغم علمه بالحكم الاستئنافي الغيابي الصادر ضده دون إبداء عذر تخلفه عن الحضور. دون أن يعين ببيان علمه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته باعتبار أن هذا البيان لازم لصحة الحكم فإنه يكون قاصرا.