⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21124 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أن المجني عليه أثار دفاعا مؤداه أن أصل الشيك سند الدعوى مودع في الجنحة المشار إليها بوجه الطعن فقضت المحكمة ببراءة المطعون ضده على أساس عدم وجود دليل على الادعاء، في حين أن الدفاع على هذه الصورة كان جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.