الطعن رقم 15686 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد دانت المطعون ضدهما بجريمة التعدي على أملاك الدولة بإجراء عمل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف دون ترخيص من وزارة الري وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية فقد كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تقصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية التي نقلها استئناف المتهمين إليها وألا تتصدى للدعوى المدنية وتفصل في موضوعها إذ لم تكن مطروحة عليها، إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما على انتفاء الخطأ من جانبهما، وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضي المدني اعتبارا بأن نفي الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتما إلى القضاء برفضها إعمالا لنصوص القانون ونزولا على قواعد قوة الشيء المقضي فيه جنائيا أمام المحاكم المدنية، فإن مصلحة الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - من وراء طعنه فيما قضى به الحكم من رفض دعواه المدنية تكون منتفية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.