الطعن رقم 3143 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-5-16
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهر الافلاس - دعاوى الافلاس - وجوب تدخل النيابة العامة فيها
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة العامة
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع ببطلان الحكم الصادر فى دعوى افلاس لعدم تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - اخبار وتدخل النيابة العامة فى دعاوى الافلاس
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اثر عدم ابداء النيابة لرأيها أو تفويضها المحكمة الرأى
⚖️ اخبار النيابة العامة بدعاوى الافلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عزب وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعا بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى - أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من ملف الحكم الاستئنافى أن النيابة العامة وإن مثلت فى بعض جلسات نظر الاستئناف إلا أنها لم تبد رأيها فى موضوع الدعوى ولم تفوض المحكمة الرأى فى النزاع المطروح عليها على نحو ما سلف وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ذلك فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه.