الطعن رقم 8024 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن البين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - لتحقيق وجه النعي - أن المدعى بالحقوق المدنية لم يعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية، وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالا لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بني على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.