⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16960 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى - نصت في فقرتها الثانية المعدلة القانون رقم 174/1998 على أنه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوة المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه الحكم بترك الدعوة الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها - والحكم بترك الدعوى الجنائية الذي استحدثه هذا النص - هو حكم إجرائي يسري على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفي أية حالة كانت عليها وذلك عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية لما كان ذلك وكانت المادة 35 من قانون حالات والإجراءات والطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها ....... أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 174/1998 سالف البيان قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها فإنه يسري على واقعة الدعوى. ولما كان وكيل المدعى بالحقوق المدنية بتوكيل يبيح الصلح والإقرار قد قرر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتنازله عن الدعوى المدنية وصدر الحكم المطعون فيه بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها عملا بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية فإنه يجب تطبيق القانون رقم 174/1998 على واقعة الدعوى والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعوى الجنائية.