الطعن رقم 22995 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي قانونا لصحة إعلان صحيفة الدعوى المباشرة الصادر من المدعى بالحقوق المدنية أن تكون مشتملة على التهمة ومواد القانون، وكان الحكم قد التزم هذا النظر في إطراحه لدفاع الطاعن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا محل للنعي عليه في هذا الخصوص.