⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4547 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن من الجرائم جريمة متصلة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد لا يكون بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل الغرض الجنائي الواحد الذي قام في فكر الجاني. فكل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذا لهذا الغرض لا يكون العقاب عليه وحده، بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة، بحيث إذا أحد هذه الأفعال لم يظهر إلا بعد المحاكمة الأولى، فإن الحكم الأول يكون مانعا من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل احتراما لمبدأ قوة الشيء المحكوم عليه، ومن ثم يكون ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه - على السياق المقدم - متفقا وصحيح القانون.