⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23079 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم فإذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها فإنه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر فيها إعادة نظرها حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقا لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة. أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه، وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو البراءة في إصدار أي شيك منها وكان من المقرر بنص المادة المشار إليها سلفا والمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي سواء أمام المحكمة الجنائية أو أمام المحاكم المدنية، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنوانا للحقيقة بل أقوى من الحقيقة ذاتها فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ويضحى بذلك حجه على الكافة، حجية متعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحاكم أعمال مقتضى هذه الحجية ولو من تلقاء نفسها ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان طعن النيابة العامة واردا على الحكم الصادر في الدعويين الجنائية والمدنية. فإن طعنها على الحكم الصادر في الدعوى المدنية يكون غير جائز لانعدام صفتها في ذلك.