الطعن رقم 20574 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغا، وكان هذا الذي أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته شهادة شاهد أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.